ایکا

فى الفقه الاسلای

دراسة وجيزة عن مفهوم الرّشُوة وصورها الرّائجة دراسة

تأصيلية وتطبيقية

1 تاليف: عبيدالرحمن عفاالله عنه عضو هيئة الافتاء بجامعة دارالعلوم الرحمانية: مدينة ردان اغاق 9

OI

فهرس المحتويات

مضارٌ الرْشوة ونتائجها السيئة TT‏ حكم الرشوة ودلائل حرمته ES SESS‏ الرّشُوة في ميزان السئة الوق اج eae‏

إجماع الأمّة على تحريم الزشوة O NA O O‏

كيفيّة الحرمة وأساسها ASSESS‏

سرد جزئيات الفقهاء الكرام AGS‏ ف مقو قاو واه ومن فاب eR SERS‏

عناصرٌ ذم الرّشوة وحاصل صور الحرمة at a ne‏

توقف الطّاعات الواجبة على الرّشوة 570 دوز الزشوة في جال السياسة 555

دفع المال مقابل الشفاعة AAR EE‏

دفع امال لقاء "الخلو" 00000 دور الرشوة في مجال إدارة الشّرطة 0 دور الرْشوة في مجال الوكالة والقضاء E‏ الفرق بين الْرّشُوة واهدية صظ1ظ1 هدايا القضاة والعال n‏ التبرّعات حكمها حكم الهدية EE‏ مصرف هدايا الال RSE‏ 000111111 أساس الفرق بين الرّشُوة وال هدية واختلاف الفقهاء فيه

الموقف الأول Î‏ 0[ 1 10707171

القول الرّاجح ا eS‏ محمل بعض العبارات الفقهية a‏

0

بسم الله الرحمن الرحيم الرّشوة وأحكامها ني الفقه الإسلامي

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء مَن مهده الله فلا مضل له ومن يُضلله فلا هادي له.

أمّا بعدٌ: هذا بحث متواضع في تحقيق مفهوم الرّشوة وتمييز حدودها الفقهية ثمّ تطبيقها في بعض مجالات الحياة المعاصرة. والباعث الأساسي على الإقدام عليه »مع أن التدخل في أمور التصنيف والتاليف أمر خطيرء أن اليوم قد تغيّرث ظروفه وتبدّلتُ أحواله من الأمس. والوازع الدّيني الذي بجر الإنسان إلى العبودية وإلى امتثال أحكام الله تعالى ورسوله قد ضعفت جذًا بعد ما دخل الإنسان في المسابقة المادية التي أحاطتٍ العالم كلّه. ولأجله قد راجت كثير من المحرّمات التي 1: تكن متصوّرة في ذهن إنسان الأمس وكذلك توفرث أسبابها وعناصرها الدّواعية إليها مالم تكنْ رائجة قبل هذا.

هة الجيلة جر ال وة وتداوشاء فا زب أن الا ل يزالون يتداولونها فيا بينهم منذ قديم الزّمان إلى يومنا هذا لكنّ اليوم قد كثرت صورها وأنواعها وتشتت أسباءها وعناصرها يما لم يكن في عصر من العصور الماضية» فلذا مشت الحاجة إلى معرفة أحكامها الفقهية

وضوابطها الشرعية حتى تتضح حدودها وتمتاز صور إباحتها من

: المحرّمة» فكثير من صور الرّسُوة ما لانعدّه رشوة وكذلك هنا مسائل يعدّه العامّة رشوة محرّمة مع أنه يكون مرخصا فيه.

أمَا الفقهاء الكرام فهمْ وإن بحثوا عنها في أبواب متفرّقة ومواضع شتى لاسي في باب أدب القاضي لكنهم ل يبحثوا عنها كباب مستقل أو كتاب على حدة ولعلّه كان هو المقدور أو المناسب في تلك العصور حيث 1 تكن الرّشُوة متدوالة فيا بينهم إلا في تلك الصور المعدودة التي بحثوا عنها في الكتبء أمّا فقيه اليوم فلا ينبغي له أن يكتفي بها ذكره فقهائنا المتقدّمون بل لا بذ له أن يرى الواقع المعاصر أيضا حتى يكون على بصيرة وافية من أمره.

وكا تقدّم أن ظروفَ العصر اليو قد امتلئث رشوة وسّحتا وراجث هذه البليّة بل شغلت وأحاطت جميع أو أكثر ميادين الحياة والعمل وتغبّرت احوال الناس اليوم عنًا كانت عليه قبل هذا الانفجار الاقتتصادي الغربي الرأسالي» ولأجله كثيرا ما يتردّد المجيب في حل بعض المسائل المعاصرة التي تتعلّق بالباب» فلذا لا بد من أن نخوضّ ونسبّح في أصول الشّرع واجتهادات الفقهاء الكرام ونستخرج منها أصولا وضوابط تفيدنا في جميع جزئيات هذا الباب لكي يسهل فهم هذه المسئلة وتطبيقها. وهذا الجهد المتواضع خطوة ابتدائية لحل هذه العويصة لا يزيد على جهد المقل. والله الكريم رب العزيز أسثئل أن يوفقني للحقٌّ والصواب ويجنبني عن الغواية والإفساد فإنّه هو الجدير بأن يُستعان منه ويستغاث به.

مفهوم الرشوة الرّشُوةٌ إسم من رَشا يرشو رَشوا وهذه المادةٌ تدلّ على سبب أو

تسبّب لشئي برفق وملاينة» فالرّشاء الحبل الممدود, جمعه أرشية» سمي به لا أنه يتوصّل به إلى البعير» واسترشى الفصيلٌ أي رفع رأسه يطلب الرّضاعَ كأنّه يحصلّ به انعطافٌ والدتها كذلك سمّي الرشوة رشوة لا أنه ذريعة لنيل ما أراده.'

أمّا مفهوم الرّشُوة المنهية في منظار الشرع فاختلفٌ في تحديدها تعبيرات الفقهاء الكرام» نذكرٌ ينها نبذة ثم تُحاولٌ أن نتوصّل به إلى الغاية ا

الف: ذكر العلامة الجرجاني أن الرْشوة "ما يُعطى لإبطال حى أو لإحقاق باطل".

هذا تعريف واضح ولا شك أن ما هذا شأنه يكون رشوة مذمومة. لكنْ يرد عليه أن كثيرا مّن صُور الرّشوة ما لآ يوجدٌ فيه إحقاق الباطل ولا إبطال الح مع أن الفقهاء يعتبرونه رشوة» مثل دفع المال لتخليص حن له على أخر ودفع امال على العمل الذي كان واجبا على الأخذ قبل.

بوإذكر ي البحروغبرة أن أخد الال غل العمل اليتق عليه رشوة:

يعنى لا يجوز لمن وجب عليه عمل ما أن ياخذ عليه أجرا وأخذ الأجرة

, مقاييس اللغة»مادة 'رشى ١‏ ص7917.

۸ عليه رشوة. وقد مال شيخ مشائخنا العلآمة الفقيه المحدّث ظفر احمد العثماني - رحمه الله - إلى هذا التعريف حيث ذكر تعريفات عديدة للرّشوة ثم اختار هذا التعريف'.

ولكن ربا يبدو آنه غير جامع أيضا لجميع صور الرْشوة كا تقدم. لأن دفعَ المال للقضاء بالباطل رشوة بل من أقبح صور الرشوة وأشنعها مع أن هذا التعريف لا يصدق عليه لا أن هذا القضاءً لا يجوز له أن يقضي به فضلا عنّ أن يكونّ مستحقًا واجبا عليه.

جربا يفسّر الرشوةٌ بأنّه خد الال لقاء أمر غير متقوّمء فإنّه قد فرّع الفقهاء كثيرا من المسائل وجعلوها رشوة بناء على هذا الحدٌ.وقدٌ اختاره شيخ مشائخنا الإمام الفقيه أشرف علي التّهانوي رحمه الله.

ولكنه ليس بتعريف اصطلاحيّء لأنّه قد تدخل فيه جميع العقود الباطلة» مع أن إطلاق إسم الرّشْوة عليه غير معروف لدى الشارع ولا الفقهاء يسمونه رشوة.

د: جاء في النهاية لإبن الأثير رحمه الله:

"الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة...فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ... فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.""

' وذلك في كتابه المشهور المفيد"إعلاء السّنن" كتاب القضاء» ج5١‏ ص۷٥‏ .

۹ ويرد عليه أنْ الرّشوة لا تنحصر في ما يُعطى لأجل حصول الباطل فقط بل بل المال لاستخلاص حت له رشوة أيضا وكذلك دفعٌ الال للقاضي لأن يقضيّ بالحق رشوة أيضا كا سيجيء عن فتاوى قاضي خان وغيره»وعلى هذا فالتعريف غير جامع لجميع أفراد الرّشوة مع أن الحدّ التامّ والتعريف الصحيح ما يكون جامعا لجميع أفراد المتحدواد. ,مازعا لجميع ماعداه عن الدّخول في الحد. س:ذكر في دستور العلاء للشيخ العلآمة عبد النبي - رحمه الله - أن الزشوة في الشرع ما يأخذه الآخذ ظل| بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة.' وفيه نفس ماني تعريف التهاية الذي قد تقدّم آنفاء وكأنّه حصيلة ما في التّهاية. صنفي المصباح المنير للفيومي أن الرَّشُوةَ هي ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.”

والمتامّلُ في هذه التعريفات يَرى أن تعريف المصباح هو الجامع بين هذه التعاريف» لأنْ "ما" في "على ما يُريد" عام يشمل الحق والباطل

' النهاية في غريب الحديث والأثرءج اص 775. ' دستور العلماء ءج ص۹۸ .

المصباح المنير في غریب الشرح الکبیر» باب الراء مع الشین» مادة" رش و".ج١‏ ص ۲۲۸.

٠١6 ويدخل فيه ما يدفع على ما يِجبُ على الأخذ فعلّه وما لايجبُ عليه ذلك‎ وبه يسلمٌ هذ التعريف مما ذكرنا من الإيرادات السّابقة والدّفوع المتقدّمة.‎ إلا أن الإعطاء على هذا الوجه لو كان بعقد شرعيّ يمن إجارة وجعالة‎ وهدية يأخذ حكم ذلك العقد صحيحا كان ذلك العقدٌ أو فاسدا. وإن م‎ يكن بعقد شرعي يكون رشوة.‎ مضارٌ الرّشُوة ونتائجها السيّئة‎

إن الرّشوة داء عضال ومرض فتّاك الذي لا يعتري الانسان إلا فتكه شيئا فشيئا حتى يعدمه ويدخله في القبر كذلك حال الرّشوة لا يعرض الفرد و المجتمع إلا مص جذور الود والمحبّة عن قلوبهم ويزيل البواعث التي يحفز الإنسانَ على مراعاة العدل والإنصاف ويسلب الأمانة وفكرة أداءها إلى أرباءها ورعاية مقتضياتهاء وبدل ذلك يغرس بذورٌ العداوة والبغضاء في قلوب الّذين يضطرون لأداءها وينشئ فكرة النفعية والمادية في صدور المرتشين وبه يبعد قلبٌ هذا عن ذلك ويشيع البغض والفساد في المجتمع وينهدم عواطف الأخوة والتبرّع مع الأخرين.

والرّشُوة من أكبر العناصر وأعظم الأسباب التي توسّع دائرة الجرائم ويبسطٌ إطار الجنايات والذنوب» وعلى سبيل المثال لو أراد رجل أن قر ف ج فة يناف هد وال الأمن نووا أمرة إل أولياء الأمر فيعاقبونه فهذا الخوف منعه عن ارتكاب الجريمة لكن لو رأى أنه يمكن له أن يرتكب الجريمة وتسر بالرّشاءء فعل ما شاء بلا خوف ثم

فرشي تال الأمن ولأجله يسئرون جريمته» فالرّشوة هي التي تجرّي

١١ شرار الناس على ارتكاب الجرائم والذّنوب وبه يسع أفاق الظلم‎ والغدوات:‎

ومن وجهة أخرى نرى أن الرّشُوة سبب رئيس لاضمحلال الأول والهيئات التجارية والسّياسية المتضائلة ومن الدّواعي الأولية لاغتصاب حقوق المستحقين وضياعها وتسلّط غير المؤمّلِينَ على المناصب والوظائف الإدارية. كما نشاهده اليوم فكثيرا مّا يكون رجل ذو وشات تسق أن ينال ا رن ن له لک للا در أن يدل المالّ ويعطي الرّشُوة فلا يصل إليه» ورجل أخر ليس فيه أهلية لذلك المنصب أصلا لكن يجد سعة لأن يبذل المال وينال المنصب باله فيصيب المنصب ويتسلّط على التاس وهكذا يفوت على التاس مصالحهم ويوسّد الأمور إلى غير أهاليها.

ومعلوم أن منشأ الرْشوة ومبناها حب المال حب جما وهذا ا لحب هو الذي يعمي الرّجِلَ ويُصمه عنْ فرائضه ووظائفه الدّينية والدولية ويدفعه على التغافل والتناسي عنْ إضرار الأخرين وضياع حقوق انكس وهو الذي يُزيل ويُقلع الإحساس والعاطفة ويذر الإنسان أثر نفسه ومستأثرها على ما سواه فلا يبقى له أي علاقة بالناس والمجتمع. شبع الناس أو جاعوا وسواء مات الناس أمْ أحيوا لا غرضّ له بهم وبأحوالهم بل إِنَّا جل فكره وغاية سعيه نيل الدّنيا والمال فهو عبيد الدنيا والمال. ثمّ متى استحكمث هذه التزعات وتقوّت تلك العواطف طفق الرّجل يقدم على بيع دينه وملكه وجميع ما يقدر عليه. فلذا صفحات

۱۲ التاريخ مشحونة بذكر كثير من الأشقياء الّذين أفضثٌ بهم هذه الترعة والعادة السّيئة إلى أن باعوا ملكهم.

والرّشوة أخذ من غير كدّ وتعب فهي إحدى الذرائع التي يتوصّل بها إلى نيل الال دون سعي ومشقّة. ومثل هذه الوسائل تضرٌّ بالحالة الاقتصادية للدّولة والمالك عند خبراء هذا الباب. يقول الإمام الشاه ولي الله الدّهلوي رحمه الله بشأن القمار والميسر:

" اعلم أن الميسر سحت باطل؛ لأنه اختطاف لأموال الناس عنهم. معتمد على اتباع جهل وحرص وأمنية باطلة وركوب غرر تبعثه هذه على الشرط» وليس له دخل في التمدن والتعاون» فان سكت المغبون سكت على غيظ وخيبة» وإن خاصم خاصم فيط التزمه بنفسه» واقتحم فيه بقصده» والغابن یستلذه» ويدعوه قليله إلى كثيره» ولا يدعه حرصه أن يقلع عنه» وعم قليل تكون الترة عليه» وني الاعتياد بذلك إفساد للأموال ومناقشات طويلة وإهمال للارتفاقات المطلوبة وإعراض عن التعاون المبني عليه التمدن, والمعاينة تغنيك عن الخبر» هل رأيت من آهل القمار إلا ما ذكرناه. وكذلك الربا.'

هذه نبذة من نتائج واقعية وثمرات خبيثة لتداول الرّشوة في

المجمتع الإنساني وهي عناصر وأسباب لزوال الآمن والسّكون واستنكار

' حجة الله البالغة» البيوع المنهي عنها ءج ص١٤١٠‏ .

۴ الثاس عن السّلطات الحكومية» ولذا لا نرى دولة يتعامل عامّة سكانه بالرّشاء إلا ويواجهون هذه التتائج الغير الصّالحة وأكثر الدّول رشاء

اک غا دلا والحطاطا و هوقا و اانا حكم الرشوة ودلائل حرمته عا لا يرتات فيه غاقل أن الرشرة تعصية هذمومة وززنة عرمة فد تبث ل الشرع من الكتاب والستة والاجماع» والمعقول يشيّده أيضا. أمّا كتاب الله فذلك قول الله تعالى: ااا الَّذِينَ آمَُوا لا اكوا أَمْوَالَكُمْ بكم بالطل إلا أن تَكُونَ يَارَةَ عَنْ راض مِنْكُمْ ) [النساء : ۲۹] لقد حرمت هذه الآية أكلّ أموال الئاس بالباطل» وله صور عديدة وأشكال متنوّعة وبالجملة تدخل فيه - حسب ما ذكره المفسّرون - كل معاملة منعها الشرعٌ الحكيم» فجميع وسائل الكسب التي حرّمها الشارع داخلة في عموم هذا "الباطل" وعلى رأسها الرشوة. قال الطّبري في تفسير هذه الآية: "وأكله بالباطل": أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه.'

' جامع البیان ت شاكر جاص 54 5.

1

و كذا في تفسير النسفي: إولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل) بالوجه الذي لم يبحه الله ولم يشرعه.'

رلك قؤله تعال: إلا اكا أمْوَالَكمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ و ا إل لكام اكوا قَرِيقَا مِنْ أَمْوَالٍ التاس بالإثم وَأَنْنمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة : ]١84‏

فقوله تعالى"وتدلوا بها الى الحكام" الإدلاء إرسال الدّلو في البئر ثم استعمل في ما يتوصّل به إلى الهدف المقصود ففيه إشارة إلى ذم الرْشوة ومنعه أيضا ك| ذكره المفسّرون.

قال حي الستة البغوي رحمه الله في تفسيره:

الأكل بالباطل أنواع: قد يكون بطريق الغصب والنهب» وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما » وقد يكون بطريق الرشوة والخيانةء وتدلوا بها إلى الحكام'.

ويقول الشيخ القاضي ثناء الله الباني بتي رحمه الله:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كالدعوى الزور والشهادة بالزور او الحلف بعد إنكار الحق او الغصب والنهب والسرقة والخيانة او

.٠١۳ ص١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل»ج‎ ١

1١6

القمار واجرة المغني ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب التيس والعقود الفاسدة او الرشوة وغير ذلك من الوجوه التى لا يبيحه الشرع.'

ومن هذا القبيل قولّه تعالى: ( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَبَانيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْهِمُ الِنْمَ وَأَكْلِهِمْ السَّحْتَ لَبنْسَ ما كَانُوا يَصْتَعُونَ [المائدة : [1Y‏ يقال سحت الشيءُ إذا استؤصل والسحت بمعني الإستيصال ويدخل 23 ا ا وما ا اب اعمال المرء لو لم يتغمّده الله بغفرانه» ومن جملتها الرّشوة بل قد ذهب بعض المفسّرين أن المراد من السّحت في هذه الآية هي الزشوةء وعلى كل فهذا الذمٌ والمنع شامل للرّشوة. الرّشُوة في ميزان السنة

إن ذخيرة الأحاديث والأخبار متموّجة بذ الرّشُوة والنّهي عنها نذكر منها نبذة يسيرة هناك.

رَوى ابوداؤد بسنده عن عبد الله بن عمرو انه قال:"لعن رسول

' التفسير المظهري .»جاص .7١94‏ ' مقاييس اللغة»ج ص EAE‏

" سنن ابي داؤد» كتاب الأقضية»باب في كراهية الرشوة.

1

وفي بعض الروايات التي أخرجها الطحاوي في مشكله وابن أبي ية ى مضئقة وأخد ف «مسندة أن اللعنة هاملة لوان أيضا وهو الوسيط الذي يسعي بينهما ويوصلها على تداول الرّشُوة» وبه يرتبط الرّائشُ بالمرتشي.في المصتف عن ثوبان:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما.' إجماع الأمّة على تحريم الرّشُوة

لف لعن كل NEE‏ خط عليه الحيوانية والبهيمية تماما أن الرّسُوة جرم جريم ومعصية ممقوتة» لاه لايخفى على أحد ين له عقل سليم أن جريان الرّشُوة في مجتمع ما تفضي بها إلى مفاسد خطيرة ومضارٌ إجتاعية ونقائص أساسية وهي الداء العضالٌ الذي إذا سرى في جسم أو بلدة ما يُوصلها إلى الإخبيار التفسي والأخلاقي ويوقعَ بِينَ أفرادها العداوة والبغضاءً ويبعد أبناءها عن التطوّر الاجتماعي في الدّين والدنيا وينشيء بين من يتداولونها جذور التفسانية ويُقمع أساس الإيثار والتتضحية والأخوة الإنسانية التي هي الفواصل الأصيلة بين الإنسانية والبهيمية وما إلى ذلك من مضار كثيرة.

' مصنف ابن أبي شيبة»كتاب البيوع والأقضية»الراشي والمرتشي» رقم الحديث:

۱ج٤‏ ص 60¥ .

۱۷

وفي ضوء تلك التصوص التي تقدّم ذكرُها ونظرا إلى المفاسد الجمّة والأضرار الخطيرة التي تنبع من تداول الرّشوة أجمع جميع الفقهاء على حرمة الرّشُوة ولم يُبحها أحد من علاء المسلمين بل ولا أحد من

"ولا خلاف في تحريم الرّشا على الأحكام وأنها من السحت الذي حرمه الله في كتابه"". و بصدد ذلك يقول العلامة النابلسي رحمه الله: أجمعت الأمّة أيضا على تحريم أخذ الرّشوة مِنْ غير نكير منكر في ذلك فمنْ حرّم شيئا مما أباحه إجماع أهل الاسلام فهو كافر. وكذا ذكره العلامة اهيتمي رحمه الله أيضا في رسالته "إيضاح الأحكام"”.

والعقل السليم يقتضي حرمة الرّشُوة وذمّها بكل قوّة وشدّة لأتها كا تقدّم تسبّب المفاسد الحمّة التي فقن لاط E EEN‏ مع أئْها لا تؤخذ الا على عمل واجب على الأخذ أو غير متقوّم فلو تكيّف كل معاملة الرّشوة على الإجارة لكان إجارة غير جائزة والأخذ به ما يحرم بإتفاق أهل العلم.

' أحكام القرآن للجصاص »سورة المائدة» رقم الاية:47»ج4 ص 86. ' تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» قبيل الفصل الاول» ضمن "الفتاوى

النديّة"'ص: ؟ 70.

كيفيّة الحرمة وأساسها

قد اضح من البحث المتقدّم اله لا شك في تحريم الرشوة وأتّها محرّمة مذمومة؛ لكنّ السّوال المهمّ أن حرمته من أيّ نوع كان؟ فهل جاءت الحرمة فيها لعينها أمْ لغيرها؟ فإنّه لا بد من تصفية هذه القضيّة لأن كرا هن جرفات ال شوة ومسائلها قوط عى هذه المتذكلة:

والّذي يظهر لهذا العبد الفقير بعد التأمّل في أحكام الرْشوة وجزئياتها أن حرمتها ليست من قبيل الحرمة لعينه» لأنّه قد يباح دفعه في بعض الور عند جمهور الأمّة» مم ان الحرمة لعينه لاتسقط في أمثال هذه الصّور. وهذا يُشعر بان الحرمة إا يتاتّى فيه لعارض والحرمة بعارض سقط سوط ذلك العارض::

E‏ عله ابه دإن عه ماقت القاء والشين والحرف المعتل- يدل - كا تقدّم- على معنى التوصّل والتوسّلء وهذا المعنى يُشعر بأنّبا من باب الوسائل لا المقاصد. والوسائل لا تحرم ولا تفرص لعينها وبذاتها بل تتبع غاياتبا ومقاصدها فوسائل ال حرام محرّمة ووسائل الواجب واجبة» ومبذايظهر أن الحرمة في الرّشوة إِنَّ) جاءث لما تفضي إلى المفاسد والتنائج الغير المشروعة لا لذاتها. عناصر حرمة الرشوة

الأصل أن الإنسانَ غير حجور عن التصرّف في ماله وأملاكه فله

أن يُنفقه في أيّ مصرف غير محظور وله أن يُعطيّ ما شاء ومن شاء بعوض

۱۹ كان أو بغيره» لا حجر على الحرٌ البالغ في ذلك. والحرمة إا يتانّى لبعض العوازهى الخارجة: وحاصلٌ جميع ما يور في مانعة دفع المال وبذله للغير أمران: أحدهما: "أن يكون العوض غير صالح" أي ما إذا كان بإزاءه عوضا فاسدا وهذا إِنَّا يتحقق إذا كان الهدفٌ المقصود من الإعطاء غير مشروع أو غيرَ متقوّم في نظر الشارع أو كان مشروعا متقوّما ولكنْ يكون مُسِتحَقَا واجبا على الأخذ قبل ذلك. مل القضاء بالباطل وإعطاء منصب ما غير مستحقه و الشفاعة أو إستئجار الزوج الزوجة والأب الإبنَ للخدمة. والثاني ما إذا كان الهدفٌ مشروعا متقوّما ولكنّ الطريق المشروع ال قفن بعضن المتكراك الكترغية والمحذورات الديقة مثل الكذب والغرر والخداع» أو يتضمّن إبطال الحق الثابتِ للغير والتمكين مِن القبض الحرام والإعانة على المعصية في حقٌ باذل المال. أمّا لو دفع أحد إلى أخر مالا ولم يكن الإعطاءٌ متلوّثا بشىء من هذه المنكرات فالظَاهرٌ أنه لابأس به لأنَ الغيرَ الذي جاء من قبله الحرمة 1 يُوجد في خصوص تلك الصورة. ففي الأول ما إذا كان الهدفٌ غير صالح للاعتياض لو عقد الباذلٌ والأخذ بينهما عقدا يكون باطلا وإن لم يعقدا عليه ولكنْ أضمره الدافعٌ في قلبه ودفع الما نيل هذا المرام يكون رشوة محرّمة. و الصّورة الثانية بخلافه لأن المقصود صالح للاعتياض ولكنّ الطريق الموصل إليه يشتمل على المنكرات الشرعيّة - كا مرّ - فهو وإن كان ممنوعا غير

۲۹۰ مشروع لشموله على المنكرات الشّرعية لكنْ لا يكون رشوة »وكون الشّى منكرا وممنوعا لا يقتضي أن يكون رشوة أيضا فلا يستلزم الأول الثاني لأن لكل من الاصطلاحات الشّرعية مفاهيم خاصّة ومعاني موضوعة في خطابات الشّرع يجبُ مراعاتها ولا يجوز العدولٌ عنها بدون صارف. وقد ضح من هذا التفصيل أن الرّشوة إن تتحقق باعتبار المقاصد والأهداف

التي يُتوصّل بها إليها.

تحمل نصوص الحرمة عند جمهور الأمّة با أن نصوص حرمة الرّشوة - التي قد سبق ذكرٌ نبذة منها - جاءث مطلقة استدل به بعص أهل العلم على حرمتها مطلقا وأا لا تجوز في حال من الأحوال فلم يرخصوا في صورة منها كا هو مقتضى التصوص المطلقة حيث يجب العمل بإطلاقها.ويمنْ ذهب إلى هذا الشيخ

الشوكاني» قال في "نيل الأوطار": قلت: والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأيّ خصص.» فالحقٌ التحريم مطلقا أخذا بعموم

الحديث» ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول

۲١ وإِلا كان تخصيصّه ردا عليه فإن الأصلّ في مال المسلم التحريم: إولا‎ '. تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)‎

هذه خلاصة ما ذهب إليه. لكنْ لم يوافقه عليه جمهورٌ آهل العلم بل جوّزوا دفمَ الرّشوة في بعض الصّور كمنْ لجأ إليه لدفع الظّلم عن نفسه أو لتحصيل حقٌّ لا یمن حصولّه لأ به فيباحٌ له أن يدفع المال بقدر الضرورة.

ومِنْ جملة مستدلاتهم .ما قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ربا يُعطي بعص الشّعراء لقطع لسانهم عنه أو عن الإسلام والمسلمين. وكذلك ربا كان يدفعٌ للمولّفة قلوبهم. و كذلك لأ اشتدٌ البلاءٌ يوم الأحزاب واجتمعَ العدوٌ من ظهر المدينة المنوّرة وبَطنهاء أراد رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يُصالح قائدي غطفان ليرجعوا هم ومّن معهم على أن يدفع إليهم مقدارا من ثار أهل المدينة المنوّرة. وجميع هذه الصّور لا تخر - بحسب الظّاهر- عنْ مفهوم الرّشوة الذي قذ تقدّم ذكرها إلا أا نّا كانث لدفع الظّلم والعدوان لاحرج فيها. ني الدّر

نيل الأوطار »باب نبي الحاكم عن الرشوة»ج/ص ٠.١١۸‏

1 المختار: "لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليلا على أمثاله".'

وكيف يُحكم بحرمته مطلقا وقد ثبت عنْ بعض الصّحابة الكرام وكثير من أئمة التابعين» فروى أبوبكر ابن أبي شيبة في مصتفه وكذلك البيهقي في سُننه الكبرى عن القاسم بن عبد الرحمن:

أن سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه " لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى ديئارين حتى أخذ سبيله".و فيه عن الامام جابر بن زيد والشعبي والحسن أنهم قالوا:

"لا بأس أن يصانع الرجل إلى نفسه وماله إذا خاف الظلمَ". بل روي عن جابر هذا آنه قال" لم نجدٌ في ذلك الزمان له أشياء أنفع لنا من الرشاء" إل غير ذلك من الآثان.

وقد فهم أكثرٌ أهل العلم من هذه التصوص أن حرمة الرّشوة ليسث لذاتها بل إن تحرم إذا توصل به إلى باطل أو توقف به عنْ حقٌ وما

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين كتاب الحظر والإباحة»فصل في '

البيع» ج٦‏ ص 477.

ا إلى ذلك. أمّا لوْ دفع أحد مالا لجصول حقه الذي لا يمكن حصوله إلا به أو دفع شيئا ينجي نفسه عن ظلم الظالم فلا يحرم بل يُباح ويُرخص فيه بقدر الضرورة. وقد اتف عليه جمهورٌ أهل العلم والفقه من فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة وغيرهم حتىّ ابن حزم ومن تبعه.

وبه يظهر جواب عا استشكله أصحاب القول الأول من أن نصوصٌ ال حرمة مطلقة لا يجوز تقييدّها بالرّأيء والجواب أنّنا لا نقيّد نصوصٌ الحرمة بناء على الرّأي البحت والقياس المجرّد بل ندور مع العلّة والأصل في الأحكام التعليل.

قال العلامة الخطابي رحمه الله تعالي في شرح حديث منع الزشوة:" وإِنَّا يلحقه| العقوبة معاً إذا استويا في القصد والإرادة فرشا المعطي لينال به باطلاً ويتوصل به إلى ظلم» فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلاً فإنه غير داخل في هذا الوعيد. وروي أن ابن مسعود أخذ في شيء وهو بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء نهم قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وكذلك الآخذ إنا يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه اما على حق يلزمه اداؤه فلا يفعل ذلك

حتى يرشا أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشا."

' معام السنن» كتاب القضاء» باب كراهية الرشوة»ج٤‏ ص ١٠١١‏ .

۲٤

قال العلامة بن قدامة:

" فآما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل» أو يدفع عنه حقاء فهو ملعون. وإن رشاه ليدفع ظلمه» ويجزيه على واجبه» فقد قال عطاء وجابر بن زید» والحسن: لا بس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا ولأنه يستنقذ ماله كا يستنقذ الرجل أسيره". .'

قال الإمام النووي رحمه الله:

"وأما باذل الرشوة» فإن بذها ليحكم له بغير الحق أو يترك الحكم بحق حرم عليه البذل» وإن كان ليصل إلى حقه» فلا يحرم كفداء

وفي فتاوى قاذ ضيخان ما نصه: "قالوا بذل المال لدفع الظلم عن نفسه و ماله لا يكون رشوة في

به م حجهة .

' المغني لابن قدامة .ج١٠١‏ ص 19. ' روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج٠١١ص ١57”‏ .

" فتاوى قاضي خان كتاب الوصاياءفصل في تصرفات الوصي» ج۳ ص 77".

Yo قال العلآمة ابن حزم الظّاهري:"ولا تحل الرشوة: وهي ما أعطاه المرء ليحكم‎ له بباطل.. فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح‎ للمعطي» وأما الآخذ فآثم."‎ صور الجواز وفقهها‎ بها أن حرمة الرّشوة ليست لذاتها كماسبق ذكرٌها جوّز السادات‎ الفقهاء في بعض أشكاهها وصورهاء ويظهر بالتامّل في جميع تلك الصّور‎ أن مأل كلها على سقوط الأمر المحرّم الذي جاءتٍ الحرمة لأجله ما‎ قدّمناه أنفا. وعلى هذا فلو كان الحدفٌ المقصودٌ مباحا لابدٌ للإنسان منه‎ ولا يتوصل اليه بدونٍ سلوك سبيل الرّشوة يجوز الإعطاء وإن كانت‎ بعص العناصر المقتضية للحرمة موجودا كما سيتضح ذلك من خلال‎ الكلام على الحزئيات الفقهيية.‎ سرد جزئيات الفقهاء الكرام‎ نا لاشكٌ فيه عند الصف العاقل أن الفقهاءَ الكرام كانوا أوسعٌ التاس‎ علا وأدقهم فكرا وأعمقهم نظراء فمباحثهم المبتكرةٌ في الأبواب المتفرّقة‎ مصباح مُنير لدی كل طالب ويرقاةً العروج لكل باحث ونبراس به‎ يتوصّل إلى دقائق الأحكام وأسرار الشّرائع» ولذا يُذكر الأن بعض‎

فتاومهم وعباراتهم لكي نستخرج منها مباني الرْشوة

' المحلى بالآثار»مسألة الرشوة وحكمهاءج/ص .١١۸‏

۴٦ وعناصر الحرمة والمنع منها ثُمّ نقارن مع التفصيلات المتقدّمة كي‎ نتوصّل به إلى ضابطة كلّية في باب الرّشُوة.‎

:١‏ "دفع أحد مالا إلى ول الامر ليقلّده القضاء" هذه رشوة محرّمة على المعطي والأخذ كليهم. أمّا على الأخذ فلأنَ تقليدَ الأهل مستحقًا عليه بحكم المنصب وتقليدَ غير الأهل حرام عليه وأخذ المال على كليهم| حرام. فهذا داخل فيها إذا كان الهدف غير صالح للاعتياض عنه. وأمّا اللي فهو إن كان غيرَ أهل للقضاء ء فكذلك أمّا إن كان كان أهلا له ثم تعيّن عليه بحيث لا يوجد أهلا لذاك سواه ففيه اختلاف مشهور» جوزه العلامة ابن نجيم ومنعه العلامة ابن عابدين الشامي وسيتضح بناء الاختلاف في مسئلة وجوب الحج الآتية.

”: "دفع المالّ إلى القاضي أو الوالي ليقضي له" هذا أيضا ما يحرم على المعطي والأخذ كليهه. أمّا على القاضي فلا مرّ في المسئلة السابقة من أن القضاء إِمّا أن يكونَ بحن أو على جورء الأوّل عبادة والثاني ظلم وكل منهما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وأمّا المعطي فلو أعطى المال على القضاء بالجور فظاهر وأمًا لو دفع على القضاء بالحق فوجه تحريمه أنه يمكّن القاضي من قبض الرّشوة حيث لو لم يُعطّ 1 يوجدٌ معصية الرّشوة فكأنّه أعان القاضيّ على المعصية وهو ما لايجوز. “: "دفع ال مال ليسوّي امرّه عند السلطان ويُصلح مهمّه عنده" عدذه الفقهاء الكرام من الرّشوة التي يجوز دفعها ويحرم أخذها. وهو مقيّد با إذا كان الدافعٌ لا سبي عنده لحل تلك المشكلة إلا دفع الرّشُوة و بها إذا

۲۷ كان اللعدمن اراد القاضي أو الدّولة الذي كان تسوية أمور الاس عند القاضي من جملة فرائضه ووظائفه. وإِلا فإنٍ انتفى الأوّل يمنع الدفع أيضا

وإن انتفى الثاني لما كان رشوة.

5 "'"'خافَ من ظالم على نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فدفع إليه شيئا من ماله ليدفع الضررٌ عن نفسه" هذه رشوة محرّمة لكنْ يجوز دفعها وقت الضرورة بقدر الضروة ويحرم على الأخذ أن يأخدّ إذا عَلم ذلك بل عليه معصية تخويف المسلمين وإيذاءهم إِنْ كان له دخل واختيار فيه وعليه وزر أخذ الرّشُوة والأكل بالباطل.

وما يُعطى الشعراءً في الزمان الماضي وكذلك ما يدفع إلى الصحفيين اليوم دفعا لإضررهم وصيانة للنفس والعرض من تنقيداتهم الكاذبة وخزعبلات الحازفة من هذا القبيل.

:٥‏ "أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم" هذه رشوة لما أن الرّوجَ لايملك بالتكاح شيئا سوى البّضعة والبضعة حقها الخاص بها وقد أخذت به مهرا فلا حقّ لأهلها في أخذ المزيد» وعلى هذا فهو عوض عن أمر غير قوم

5 الفا عن حن الشفعة وقتوة لفن “هذه الل ولا مره الحقوق التي شرعت لدفع الضرر عن نفسه وتركه بالاعتياض عنه ينبئى بعدم الضرر فلا يثبت مبدأ ثبوت هذا الحق» فلذا الأخذ به أخذ بغير

۲۸

۷:منع الظّلمةٌ النّاسَ من الاحتطاب من المروج' إلا بان يدفع لهم: وحكمه أن ما يُدفع إليهم رشوة محرّمة. أمّا أخذها فلا شك في كونه رشوة في حت هولاء الظلمة. أمّا حرمتها في حق المعطي فينبغي أن يُقيّد بها إذا كان له بڏ ِن هذا بحيث يمكنٌ له أن يقضي حاجته من مكان آخر بلا حرجء فلو لم يُمكنْ له ذلك و الظّلمةٌ لا يمكّنونه من الاحتطاب إلا بدفع الرّشُوة لكان له مساغا في الإعطاء.

4 "ما يدفعه المتعاشقان رشوة" لإن المقصود منه إِمّا التكاح وما السفاح وكلاهما لايجوز الأخذ عليه. نعم لو دفع أحدهما الآخر شيا بدون هذه الأهداف بل لتطييب قلب الآخذ فهي هبة.

4'إبراء الدائن المدينَ عن الدّين لِيُصلحَ مهمّه عند السّلطان رشوة" وهذا مقيّد بها إذا كان المديون عامل السّلطان وهذا الإصلاح معدود مِنْ جملةٍ وظائفه. ووجة كونه رشوة على هذا التقييد أنه عوض على ما يُستحقٌ وبي ع و غك لال عا اميس برقا و

٠١‏ أبى الْزوجٌ الاضطجاع عند امرأته إلا بأن تبرئه من المهر فأبرأته لذلك" فهل يبرا الزوج ويكون هديّة له من جهتها أم يكون رشوة وتعد

ذمته مشغولة بدينه كما كان؟

.7١5 المرج: الموضع ترعى فيه الدواب» وإرسالها للرعي, والخلط. القاموس المحيطءج١ ص‎ ١

۲۹

فيه خلاف بين السادة الفقهاء الكرام فبعضهم نظروا إلى نفس هذا العمل فان الاضطجاع با فيه غير متقوّم وبا يكون مستحَقًا على الزوج ايضا - لأن الجاع ربا يجبُ للزوجة على الزوج ديانة - فالاعتياض به رشوة محرمة.

ورأى الأخرون أن المقصود من الاضطجاع التودّدُ الداعي إلى الجاع وبا أن التودّد أمر مشروع مرغوب فيه يجوز بذل المال لأجله.ني لخن اا

" ولو أبى الاضطجاع عند امرأته» فقال ها أبرئيني من المهر فأضطجع معك فأبرأته قيل يبرأ؛ لأن الإبراء للتودد الداعي في الجاع وقال عليه السلام تهادوا تحابوا بخلاف الإبراء في الأول؛ لأنه مقصور على إصلاح المهم وإصلاح المهم مستحق عليه ديانة وبذل المال فيا هو مستحق عليه حد الرشوة".'

فقوله:" قيل يبرأ " مُشير إلى أن المسئلة مختلفه فيها. ول أرَ ترجيح قول ما صريحا ولكنّ الّذي تشهده له القواعد وتعضده أن يُنظر إلى مقصودها بالإبراء أهو التودّد أم الاضطجاع والجماع! فإِنْ أرادث أن يحبّها

١‏ البحر الرائق شرح كنق الدقائق» كتاب النكاحءباب المهرعج” ص

7 .وكذا في مجمع الضمانات مِنْ هبة القنية» ج٠‏ ص١‏ 0.

0 الرّوجٌ بسبب هذا الإبراء يكون هدية جائزة وإ أبرعث للاضطجاع والجماع فلا ريب أنه رشوة.

١‏ هفعت إحدى الزوجات شثئيا من ماها إلى زوجها ليَجعل ها من القسم أكثر" أو "دفع الزوجٌ الال إلي إحدى زوجاته لتجعل يومّها لصاحبتها" أو "دفعث إحدى الزّوجة إلى الأخرى شيئا لذلك المقصد" فكلّه رشوة لا آنه عوض عنْ أمر غير متقوّم.

۲ "كل رجل عنْ رجل مالا على أن يجعلّ له ججعلا لا يجوز ويكون رشوة" لأن الكفالة عبارة عن الإلتزام وهو أمر غير متقوّم.

۳ :"قال أحد لأخر بع ملكك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الصمان" وذكر الشلبي رحمه الله ان الضان إن يبطل لأنه رشوة» وأمّا كونه رشوة فلا تقدّم من أنه لايقابله عوض متقوم.

٤‏ دعی زيد على خالد شيئا لم يقرّه خالد على دعواه بل أنكره أو سكت عليه وصالح معه على آلف لقطع الخصومة" فهذا الإعطاء رشوة محرّمة في حق الدّافع إن كان يعلم آنه كان مُبطلا في دعواه وما في حق خالد فلو لم يكن معه بد من هذا يجوز له الإعطاء لا أن المالّ جعل وقاية

هذه هي غالب جزئيات الفقهاء الكرام وبه يُعلم حقيقة الرشوة

۳١ عناصرٌ ذم الرشوة وحاصل صور الحرمة‎ وبعدَ التأمّل وإمعان النظر في هذه الجزئيات وفيا علّلها به‎ الفقهاء الكرام يظهر أنْ مناطً الحرمة وعناصرها الأساسي هذه:‎ يذل الال لقاء أهداق غير مشروعة وغايّات غين اير هل أن‎ ١ يدفع امال للقضاء بالباطل أو لتولي وظيفة مين يكن أهلا ها.‎ :دفع المال لاستخلاص حقّه مادام يمكنٌ تحصيله بطريق مباح» مثل‎

بذل المال للقضاء بالحق. ۳:إعطاء المال على عمل مستحقٌ واجب على الآخذ. سواء كان واجبا من جهة الشّرع أو العقد بأن كان ذلك العمل مِنْ حملة وظائفه. فمن

الأول ما إذا أخذت المرأةً مالا على خدمة زوجها والإبن على خدمة والديه» ومن الثاني ما ياخذه شرطي المرور ورجال الأمن 0 أجير على أعماله وخدماته التي كان مامورا مها لأجل وظيفته. سواء كان وموظفا مِنْ جهة الدّولة أو غيرها. ف ياخذ الموظّفون على مثل هذه الخدمات رشوة محرّمة» وكذلك لايجوز لغيرهم أن يدفع إليهم شيئا عوضٌ هذه الخدمات فإنّه كا أن أخذ الرّشوة محرّم كذلك دفعه لايجوز أيضا. ولذا فيجبُ عليهم أن يبتغوا لذلك سبيلا مباحا أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم أو ولي ذلك الأمر أو يحاولوا إصلاح هولاء الموظفين» لكنْ لو لم يمكنْ هم حصولٌ حقّهم إلا بدفع الرّشُوة وكان ذلك الحق نا في تركه ضيق وحرج» يرخص هم في أن يدفعوا شيئا بقدر الضرورة. وما رُوي عنْ بعض السّلف أَتّم دفعوا لصيانة عرضهم أو ماهم كان مِنْ هذا القبيل.

8 ل 0 ا حكم الرّائش الزائش هو الوسيط بين الزاشي والمرتشي وهو مَّن يسعي بينها ليجمعهها على معاملة الرّشوة» وهو إِمّا يكون وكيلا عن الدّافع وإمّا عن الآخذ. وعلى كل فحكمّه حكمٌ موكله. فإن وكّله المرتشي لايجوز له هذا العمل ولا يحل ما يأخذه به لا تقدّم أن أخدّ الرّشُوة لا يجوز بحال. وإِنْ كان وكيلا عن الراشي فينظرٌ إِنْ كان من الصّور التي يجوز دفع الرّشوة فيها يجوز عمله وجُعله أيضا وإِلَا فلا يجوز وساطته لإعانته على معصية الكو وسية نامهد انكر قال الإمام النووي رحمه الله: وأما المتوسط بين المرتشي والراشي» فله حكم موكله منههماء فإن وكلاء حرم عليه؛ لأنه وكيل للآخذ وهو حرم عليه» والله أعلم.' دفع المال لنيل منصب أو وظيفة حكوميّة هذه بليّة من البلايا اللاي عمّت به البلوى في العصر الحديث وانتهى الأمر إلى أنه لاتكاد تجد منصبا مها ولا وظيفة مفيدة إلا ودونه هذه المعصيةء لا سيا في بلادنا التي قد امتلئث سحتا ورشوة ولأجله

' روضة الطالبين» ج٠١١ص ٠٤١‏ .

00 وض جميع الوظائف والسّلطات أو اكثرها إلى مِنْ ليس لأداء واجبات تلك الوظائف وتكميل مقتضياتها وبسببه تعكر الج السياسي والاقتصادي والاخلاقي ولا يزال كل ذلك في ضعف وان‌یار يوما فيوما. أعاذنا الله تعالى وأنجانا مِنْ هذه البلايا ومن جميع الشّرور والفتن.

أمّا الحكم الشرعي فجملة القول فيه:

الف :أن الدّافعَ إن كان غير أهل للمنصب ومع ذلك يُصِرٌّ ويدفع المالّ لينالها فالأخذ والإعطاء كلاهما حرام في هذه الصّورة.

ب:إن كان أهلا هذه الوظيفة حسبّ شرائطها ومقتضياتها اللازمة فلا يخلو إِمّا أن يتعيّن عليه بحيث لم يوجد له أهل سواه أو لا يكون كذلك؟ ١:فإِن‏ كان الأوّل وكان ذلك من الوظائف اللاتي يتعلّق به مصالح العامة ولا سبيل له سوى الزشوة يجوز له الدفع ح عند صاحب البحر واستظهر العامة ابن عابدين الشامي المنمَ على ما سيأتي تفصيله.

وإِنْ ل تتعيّنْ تلك الوظيفة عليه بعد ما كان أهلا له فالحكم أنه لو كان هناك أي سبيل جائز لنيله يختاره وإِلّا فيسع له أن يدفم بقدر الحاجة. وهذا لأنّه ما توصل به إلى إبطال حقٌ أو إحقاق باطل» بل دفع ليتوصّل به إلى حصولٍ حت جائز فلم يدخل في عموم التهي. ولكنّ البذلٌ لما كان يُسبّب القبضّ الحرام في حقٌّ الأخذ وإعانته عليه تأكّد على الباذل أن يبتغي سبيلا مباحا غير هذا أو ترك الوظيفة إن أمكنّ له ذلك بدون حرج زائد کا مرّ.

جاء في "مختصر فصل المقال" للإمام السّبكي رحمه الله:

8 " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك, وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز. وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا."" دفع الرشوة لتعجيل الح وبا لا رقف أصل الى عل إغطاء الزشتوة بل المسفحن بسكن له أن خضل حقه ن وق المنوط بة إلا آنه يريد أن يضل إل حقه ف اقرب رقت ممكن وقبل الوقت المتعلّق به. وحكمه أنه لا يجوز لأنّه إن رخص في بذل الرّشوة متی خيف على فوات حقه لو لإ يرس وهو غير متحقق في هذه الصورة. نعمْ: لو خاف صاحبٌ الح أنه لو لأ يعط الرّشوة لتأخحر حقه عن الوقت المناسب به ويتضرّر به ولا يمكن الوصول إليه في الوقت المتعلّق به إِلَّا بالرّشوة يُباح له أن يبذلٌ شطرا من ماله لنيل حقّه في ذلك الوقت. لأنّ مراعاة الوقت وحصول الحقٌّ فيه من جملة حمّه الذي يجوز بذل المال

وإعطاء الرّشُوة لصيانته. وكذلك متى حيل بينه وبين حقه في وقته صارٌ

' فتاوى السبكي»ختصر فصل المقالج١‏ ص 5 .7١‏

o

مظلوما وبذلُ الرّشوة لدفع الظّلم عن نفسه مر تحص فيه. ففي الحداية للإمام المرغيناني رحمه الله: "ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز."١‏ توقف عبادة على بذل الرّشوة

إن ال كذ كر نذا وله و ادت ضور وو عا باهذ ف الوقت الرّاهن ولأجله رُبا يتوقف بعض العبادات والقربات عليه ولا يتمكّن العابد أن يأتي بها إلا بأن يدفع شيئا من ماله لبعض الظّلمة الجيرة. ومعلوم أن الرّشُوة كا يحرم أخذه ونيله كذا يحرم دفعه وإعطاؤه أيضاء وعليه فهل يباح دفع الرّشوة في مثل هذه الصّورة للتوصّل إلى القربة والأنان بالعياذة أو تيرك العبادة حذرا عن تداول الرّشُوة؟ كما يشاهد في بعض البلاد أن الوصول إلى أداء احج لا يتيسّر لكل أحد إلا بالرّشوة حيث لا يقدر الإنسان أن يحصل التاشيرة وجواز السّفر وغيرهما إلا بالرّشوة» فاذا ينبغي للمسلم المعاصر أن يفعله في مثل هذه الظروف المؤسفة؟

والجواب أن القربات والعبادات نوعان: طاعات لازمة وهي التي تركها معصية يأثم المرء به. وطاعات غير واجبة بهذا المعنى المزبور. فلو توقف النوع الثاني من العبادات على الرّشُوة ولا يُمكن الإتيان بها إلا

.١90 الهداية في شرح بداية المبتدي» كتاب الصلح-ج۳ ص‎ ١

م8 بدفع الرّشوة لا يجوز إعطاء الرّشوة لأجله فإن المندوب والحرام إذا تعارضا يرجح الحرام وليس من مقتضي العقل ولا الشّرِع أن يُرتكب الحرامٌ لمحض الإتيان بالمندوب فإنّه لا ور كالكفف ولا الإسلام إلا الاستسلام. نظيره ما ذكره الفقهاء الكرام في حكم دخول الكعبة المشرّفة متى لا يُمكن ذلك إلا بالرّشوة آنه لا يجوز إعطاء الرّشُوة لأجل الدخول فيهاء ففي رذ المحتار للعلأمة ابن عابدين الشامي رحمه الله عن "شرح اللباب":

"ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت أو يقصد زيارة مقام إبراهيم - عليه السلام - بلا خلاف بين علماء الإسلام وآئمة الأنام كا صرح به في البحر وغيره. اه. وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة هنا لأن دخول البيت ليس من مناسك الحج." توقف الطّاعات الواجبة على الرشوة

ولو توقف النوعٌ الثاني من الطّاعات على الرّشوة وهي الطّاعات الواجبة فهل نسقط الواجب خوفا من الوقوع في معصية الرّشوة أم يجوز أن يُدفع شيء ويُتوصّل إلى أداء الواجب؟ فيه اتجاهان وذهب إلى كل جمع

من أهل العلم والفضل.

ارد المحتار على الدر المختار» كتاب الحج» مطلب في دخول البيت»ج ص RES‏

۳۷

فرع ن الاد أله ل مور تداول الزن فى هده الميورة أيضا ولافرقٌ بينه وبين النوع الأول عندهم. لأنّه متى توقف العبادة على الحرام ولا يُمكن التعبّد بها إلا بأن يُقرع باب الحرام الذي حرّمه الله ورسولّه وأمرنا بأن نبعد عنه 1 يبق العبادة عبادة مامورة بها بل صار من جملة العبادة الغير اللازمة بل يكاد يُلحق بال منهي عنه لو استمرّثْ هذه الحالة.

والاتجاه الثاني أن يرخص للعابد في دفع الرشوة بقدر الضرورة فإنهِ من جملة الحاجة أو الضرورة التي يسوغ دفع الرّشُوة فيهاء ووجهّه ما فاد ان الغو إن کات ف ها لم م ال نالف العردة ولا من المنهيات الشّرعية التي كانت منهية لعينها بل هي إحدى المحرّمات لرا وحرمة مثل هذه المحرّمات تدور مع ذلك الغير الذي نشأتِ الحرمة لأجله وني حالة الاضطرار والضرورة يرخص فيها کا تقدّم في البحث المستقل أوّل هذه المقالة. كيف ولو أسقطنا الفراتضّ الشّرعية وأحكامّها المتحتمة لمحض توقفها على الرّشُوة أو على بعض معاص ومنكرات أخرى لأمكن أن تلغى الشّريعة البيضاءٌ بأسرها ىا لا يخفى على متبضر. فكما توقف الحجٌ وغيره من العبادة الخالصة على الرشوة كذلك ربا يتوقف إقامة الدّين كله على بعض ما يكون معصية بالنسبة إلى عامّة الأحوال.

علما بأنْنا لا نعني أن ترتكب المعصية لأجل الاتيان بالعبادة

وإقامة الد بل رئ أذ اله لا كلت شا إلا وسعيا وف آنه

۳۸ المقدور حسًا وعقلا لا يكون في وسع المرء كذلك بل فوق ذلك ما كانَ غير مقدور شرعا من ا معاصي وا منكرات الشرعية إلا أن الكلام في كونه معصية بل مغزى الكلام أن يفرّق بين ا معاصي والممنوعات التي جاءت التّهي عنها لعينا وبين ما جاءت المنع عنها لا لذاتها بل لعناصر خارجية. وعلى كل حال فلو توقفت الطّاعات اللازمة على الإرشاء ففيه اتجاهان مذكوران والرّاجح هو الاجاه الثاني» ففي فتح القدير للعلامة المحقق الكمال ابن امام رحمه الله:

"ورأى الصفار عدمه فقال: لا أرى الحج فرضا منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة» وما ذكر سببا لذلك» وهو أنه لا يتوصل إلى الحج إلا بإرشاءهم فتكون الطاعة سبب المعصية» فيه نظر» بل إن كان من شأنهم ما ذكرته» ثم الإثم في مثله على الآخذ لا المعطي على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاءء وكون المعصية منهم لا يترك الفرض لمعصية عاص ."1

واعترضه ابن كمال باشا وغيره من المتأخرين كا في رد المحتار:

"واعترضه ابن كمال باشا في شر حه على الهداية بأن ما ذكر في القضاء ليس على إطلاقه بل في| إذا كان المعطي مضطرا بأن لزمه الإعطاء ضرورة عن نفسه أو ماله أما إذا كان بالالتزام منه فبالإعطاء أيضا يأثم وما نحن فيه

5 فتح القدير »كتاب الحجءج ص۸٠‏ 5

۳۹

من هذا القبيل اه وأقره في النهرء وأجاب السيد أبو السعود بأنه هنا مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه. قلت: ويؤيده ما يأتي عن القنية والمجتبى فإن المكس والخفارة رشوة."١‏ وبعد التأمّل في هذا الاعتراض والانتقاد يظهر أن اعتراض غير واقع لا على مسئلة الفتح المارة ولا على مافرضنا نوعا ثانيا وهي العبادات اللازمةء لأن أداء الواجبات وتفريغ الذمّة عنها لا يعد التزاما بدون لزوم كا لا يخفى. وني شرح التنوير ما نصّه:" لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي - عليه الصلاة والسلام -.كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليلا على أمثاله.' دور الرّشوة في جال السّياسة

لقد أحاطتٍ الجمهوريةٌ المغربيّة أنحاء العا كلّهاء ومن ثمراتها الخبيثة آنما قد قسّمت الناس في جميع بلدانها على أحزاب متفرّقة وجماعات مختلفة. كل جماعة منها تُحاول في تكثير سوادها وتسعي في أن يضم الاس كلهم معها وتتطلّبُ كلّ وسيلة يمكن التوصّلٌ بها إلى تحقيق هذه الغاية. ولأجل تحصيل هذه الأهداف ينفقون خزائنهم وأموالهم على الاس لا سيا إلى مَنْ كان له وجاهة بين الناس فهم يدفعون إليه أموالا طائلة كي

وذ المحتار على الدر المختار »كتاب الحجءج ۲ ص۳٦٤‏ .

7 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» كتاب الحظر والإباحة» فصل ف البيع» جص CT‏

٠ يلتحقٌّ بهم وبسببه يكثر سواذهم. وكذلك ربما يدفعون الال لقاء أن‎ يحصلوا أصواتهم وآراءهم في الانتخابات كا هوشائع في امالك والبلاد‎ المتدّلية . ولا شك أن ما يُدفع لتحقيق هذه الأهداف وحصول هذه‎ الأغراض رشوة ممقوتة لا أنه عوض عن أمر غير متقوّم ولأنّه كثيرا ما‎ توصل به إلى أمور شنيعة وفضائح ظاهرة ومنكرات فاشية.‎ دفع المال مقابل الشفاعة‎ الشفاعة في الأمور المشروعة حسنة وصدقة» وزر ومعصية في السيئّات‎ قال الله تعالى:‎ [مَنْ شفع شَفَاعَةَ حَسَة يكن لَه نصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشَْعْ شَفَاعَةَ سيه يكن لَه‎ ]۸٥ : كفل مِنْهًا) [النساء‎ وكان من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم انه إذا جاءه سائل أو ذو‎ الاج يركب أمنحانه أن يرفس ال و فقوا له ومهم على ذلك‎ ليحصلوا به ثوابَ الشفاعة. روى الإمام أحمد في مسنده عن سيّدنا أي‎ موسى الاشعريّ رضي الله عنه انه قال:‎ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة‎ "

قال: " اشفعوا تؤجرواء وليقض الله عز وجل على لسان رسوله ما شاء

0

' مستد أحمد» رقم الحديث: 2195517ج7"اص 57 5 ط الرسالة.

١ فالشفاعة في الحسنات صدقة يثاب عليها ولكنه مع ذلك أمر غير‎ متقوّم في نظر الشارع الحكيم فلا يجوز أخذ العوض عليها. روى الإمام‎ أبو داؤد في سننه عن سيّدنا أبي أمامة عن النبّ صلى الله عليه وسلّم قال:"‎ مَن شفع لأخيه بشفاعة» فأهدى له هدية عليها فقبلهاء فقد أتى بابا عظي|‎

من أبواب الربا".٠‏

وبذلك أفتى الإمام الفقيه أشرف علي التهانوي رَحه الله ىا في فتاواه.” نعمٌ: لو احتاج الشفيع في الشفاعة إلى عمل مباح يجوز إيراد عقد الإجارة عليه ويجوز أخذ الأجرة عليه أيضا لكنْ يلزم أن تكون الأجرةٌ متعيّنة قبل العقد كا هو حكم سائر الإجارات.

ليُعلم أيضا أن هذا حكمٌ الشّفاعة التي لا يجبر بها المشفوعٌ له على

ارتكاب المحرّمات ولا يفوت به رضاه بل يكون في خيار من أمره فيقبله إن شاء بطيب نفسه وردّه إن شاء مِنْ غير جبر ولا خوف مضرّة في ذلك. أمَا لو حاولٌ الشَّفِيعٌ أن يجبر الأخر على قبول شفاعته بدون رضاه فتلك الشفاعة لا تجوز فضلا عنْ أن توخذ عليه الأجرة» وكذلك الشّفاعة في المتكرات والمعاصي يحرم فعلّها والأجرة المشروطة عليها.

' سنن أبي داود» باب في الحدية لقضاء الحاجة.

ا انظر امداد الفتاوى» كتاب الإجارة» ج ٣ص۲ Té‏

٤

دفع امال لقاء "الخلو"

إِنْ خلوة السّكنى قد شاعثٌ في معظّم أطراف المعمورة على اختلاف صورها وأشكاها. والّذي هو الرائج في ديارنا - وهو اہم يدفعون عوضا ماليًا باهضا وقت العقد لايمكن إسترداده ولا يكون من الاجرة بل يدفعون الاجرة مشاهرة او مسانهة على حدة - رشوة عند كثير من أهل العلم والإفتاء. لأنّه دفعٌ المال بلا عوض متقوّم, لِأن المستاجرٌ لا يحصل إلا منافعَ الأرض المستأجرة وهي إلا يالا بالأجرة التي يدفعها كل شهر على حدة. فهذا المبلغ المقدّم ليس إلا عوض حق القبض وهو حق غير متقوّم والاعتياض به رشوة کا مرٌ. دور الرّشوة في جال إدارة الشرطة

لقذ امتائث واشتهرت هذا المضمارٌ بتداول الرشاء فيه حتّى صار الشّرطيٌ عبارة عن المرتشي في أذهان العامّة ويلزم تصوّرٌ المرتشي مِنْ تصوّر الشّرطي. ومعظّمٌ ما فيها من الرّشاء نوعان: أخذ العوض مقابل ما يجب عليه بحكم هذه الوظيفة. والثاني أخذ العوض لقاءَ ترك مامحب عليه.

من الأوّل أن يأخذ الشّرطيٌ لقاء واجباته ووظيفته عوضا بأن يفعل ماكان يجب عليه بحكم هذه الوظيفة. ومن الثاني ما لو استحقٌ أحد عقوبة ما - حال كونها مشروعة - حسبّ القانون فيعطي الرّشوة إلى الشَّرطيين

۳ فيعافونه ويُسامحونه. وكلاهما رشوة محرّمة على المعطي والآخذ كليهماء إلا أن المعطيّ لو احتاج إلى خدمة مباحة مِنْ القسم الأوّل ولايُمكن له حصوله إلا بأنْ يدفع مبلغا إلى شرطة المرور يرخص له بقدر الضّرورة. وكذلك لو لأ مجن السَائقُ جناية توجب الغرامة ومع ذلك تضيّقه الشّرطةٌ بغير حت فله أن يصون عِرضّه وماله بأيّ طريق مباح» ولو 1 يمكن له ذلك إلا بدفع الرّشُوة بباح له الدفع بقدر الضرورة. أمّا الأحذ فلا شك أنه أثم عاص مرّة بالإخلال في واجباته العقدية ومرّة بتخويف الناس وإيذاءهم بغير حق وبأخذ الرّشوة منهم والأكل بالباطل. دور الرشوة في مجال الوكالة والقضاء

لا يجوز للقاضي أن ياخذ الال على قضاه سواء كان القضاء بحق أو بباطل أن الأول عبادة وطاعة وهو قل وجب عليه لأجل توليه القضاء. والثاني معصية ومُّكر لايجوز الاعتياض عنه. وكذا الوكيل بالخصومة والمحامي يجب عليه أن يقف أمام حدود الله ولا يتجاوزها خطوة فلا ياخدّ المالّ على حماية المجرم وإبراءه ولا على الكذب والزّور فإن أخذ المال عليه محرّم. الفرق بين الرشوة والهدية

إن الهدية أمر مشروع مرغب فيه من قبل الشَارع قولا وعملاء فلا ريب في إباحة إعطاءها وقبوها إلا أا كثيرا مّا خلط أو تُختلط بالرّشُوة أو الرّشوة طالما تعطى في زي ا هدية فلذا لا بدَّ من معرفة الفرق

بينهها. والناس صنفان في حكم الحديّة: القاضي ومن في حكمه وغير

4

هؤلاء من عامّة الاس فحكم الهديّة ربا يختلف في حقهم وسوف يتضح حكمٌ الإهداء إلى كل منهما بالتفصيل التالي. هدايا القضاة والعال

روى البيهقي - رحمه الله- في سُئنه الصّغرى عن آبي حميد السّاعدي رضي الله عنه اله صل الله عليه وسلّم قال :

هدانا العا غ

SESS من يتويّ أمرا من أمور عامّة المسلمين أو هو مَن يعيّنه الإمام لأخذ‎ الصّدقات من الثّاس: والغلول مصدر من باب نصر وهو الخيانة في‎ ال وال ا مو اله قل الم ومدق اريف آنه لز اع‎ للعّال من جهة مَّن كان تحت رعايتهم وولايتهم لا يكون لهم بل يعد‎ خيانة أو كالخيانة في المغنم والسرقة منه. فعلى العامل الموهوب له أن يردّه‎ إلى الدافع لو كان معلوما وإلآ فيضعه في بيت مال المسلمين.‎

يدل عليه ما رواه البخاري أيضا بسنده إلى آي ميد رضي الله تعالى عنه:

"أخبرنا أبو حميد الساعدي» قال: استعمل النبي صل الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأنبيّهِ على صدقةء فلما قدم قال:

' السنن الصغرى للبيهقي» رقم الحديث:87757.

0

هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام النبي صل الله عليه وسلم على المنبر - قال سفيان أيضا فصعد المنبر - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " ما بال العامل نبعثه فيآي يقول: هذا لك وهذا لي» فهلا جلس في بيت أبيه وأمه» فينظر أمهدى له آم لا".١‏

والحديث نص في الباب وبه يظهر معيارٌ الهديّة الجائزة وغيرها ی الخال نفك مده ولاه اا وهو في بيت أمّه معزولا عن الولاية يجوز له وكل هديّة لا يناها إلاً بولايته بحيث لو لم يكنْ فائزا على هذا المنصب لا حازها لايكون هدية مباحة له بل يجب عليه وعليه أن يردّها إلى بيت المال كما أمر رسول الله صل الله عليه وسلّم ذلك العاملٌ الذي نال الحدايا من أحد تبّاعه.

واستنبط الفقهاءً من أمثال هذه النصوص ضابطة مفيدة جامعة يسهل تطبيقها على كل مسئلة مسئلة بدون أيّ إعضال وخفاء» قال العلآمة الكاساني رحمه الله :

"وجملة الكلام فيه: أن المهدي لا يخلو إما أن يكون رجلا كان هدي إليه قبل تقليد القضاءء وإما أن كان لا هدي إليه» فان كان لا هدي ليه» فإمًّا إن كان قريبا له أو أجنبياء فإن كان قريبا له ينظر إن كان له

عم

خصومة في الحال» فإنه لا يقبل؛ لأنه يلحقه التهمة» وإن كان لا خصومة

1 صحيح البخاري »پاب هدايا العال»رقم الحديث: 7/5 ١الا.‏

1:3

له في الحال يقبل؛ لأنه لا تهمة فيه» وإن كان أجنبيالا يقبل» سواء كان له خصومة في الحال» أو لا؛ لأنه إن كان له خصومة في الحال» كان بمعنى الرشوة» وإن لم يكن؛ فربم|ا يكون له خصومة في الحال يأتي بعد ذلك» فلا يقبل ولو قبل يكون لبيت الالء هذا إذا كان الرجل لا يمدي إليه قبل تقليد القضاءء فأما إذا كان بدي إليه» فإن كان له في الحال خصومة لا تقبل؛ لأنه يتهم فيه. وإن كان لا خصومة له في الحال» ينظر إن كان أهدى مثل ما كان يمدي أو أقل يقبل؛ لأنه لا #بمة فيه» وإن كان أكثر من ذلك يرد الزيادة عليه» وإن قبل كان لبيت المال» وإن لم يقبل للحال حتى انقضت الخصومة ثم قبلهاء لا بأس به." التردعات حكمها حكم الهدية

وهذا الحكم لا يختصٌ على الهديّة فقط» بل يشملٌ كل تبرّع سواء كان بإعطاء عين ما هديّة أو بيعه من القاضي بأقل من القيمة أو بأن يشتوق العامل أو القاضي منافع رجل وخدماته جانا وما إلى ذلك. فجميعٌ هذه الأمور تدخل تحت حكم الهديّة في الصّور المتقدّمة بجامع المحاباة والتببرّع الحاصل بسبب الولاية.

قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله في نفس المبحث:

. ٠ص۷ بدائع الصنائع »كتاب آداب القاضى »آداب القضاء» ج‎ ١

3 " قال في البحر: وذكر المدية ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة تمن يحرم عليه قبول هديته كا في الخانية اه. قلت: ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات» فتحرم المحاباة أيضاء ولذا قالوا له أخذ أجرة كتابة الصك بقدر أجر المثل. فإن مفاده أنه لا يحل له أخذ الزيادة؛ لأنها محاباة وعلى هذا فا يفعله بعضهم من شراء الحداية بشيء يسير أو بيع الصك بشيء كثير لا يحل وكذا ما يفعله بعضهم حين أخذ المحصول من أنه يبيع به الدافع دواة أو سكينا أو نحو ذلك لا يحل؛

لأنّه إذا حرم الاستقراض والاستعارة فهذا أولى.'

ولا كانت علَّةُ عدم الح ما ذكرناه» فهذا الحكمُ يعم ويتأنّى في كل مَن عمل للمسلمين بولايته عليهم ولا ينحصر في القضاة خاصة بل لظي معدلا سويت EU E‏ لاطي يُباح له قاضيا كان أو غيره. قال المحقق إبن الكمال رحمه الله: " وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الحدية حكم القاضي.'

' حاشية ابن عابدين على الدر المختار »كتاب القضاء»مطلب في هدية

القاضى»ج ص VY‏ ا فتح القدير »كتاب أدب القاضي»ج ۷ص VY‏

۸ مصرف هدايا العال

ولا اتضح أن هدايا الأمراء والقضاة وغيرهم من الولاة والعّال عُلول لا يجوز لهم أنْ يحبسوها لأنفسهم ولا أن ينتفعوا بها فالسّوال المطروح الذي ينبغي الإجابة عليه أنه ما ذا يُفعل بها؟ وأينَ تصرف تلك الحدايا؟ هل يِب ردّها على ملاكها أم لاحب ذلك بل توضع في بيت مال ا

وال جواب أن فيه قولان لكنْ عامتهم على وجوب الرد على اللاك مها يُمكن ذلك بأن عُرفوا ويُمكن الردّ عليهم ومتى لإ يُمكن الرد عليهم توضع في بيت المال على أساس كونها لقطة. قال العلآمة ابن الال رحمه الله :

"ثم إذا أخذ الهدية في موضع لا يباح أخذها قيل يضعها في بيت المال لأنها بسبب عمله لهم وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم» وإليه أشار في السير الكبير» وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت الال ويكون حكمها حكم اللقطةء فإن جاء المالك يوما يعطاها."

هكذا في المحيط وغيره من كتب المذهب» والأولى ما في شرح الشير الكبير مِنْ أن يُنظر إلى الدّافع والباعث على الإهداء: فإِنْ أهدى طوعا يكونٌ هدية ويوضع في بيت الال لا أن الوالي 1 مد له ذلك بولايته على المسلمين ونيابته عنهم» وإِنْ دفعه مُكرّها يجبٌ ردّها عليهم مادام يُمكن الردّ. جاء في شرح السّير الكبير:

۹

"وكذلك لو بعث الخليفة عاملاإلى كورة فأهدي إليه» فإن علم الخليفة أنه أهدي إليه طوعاء أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال. لأنه أهدي إليه لعمله الذي قلده» وقد كان هو نائبا في ذلك عن المسلمين» فهذه الحدايا حق المسلمين» توضع في بيت مالهم. فإن علم نهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله» وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت المال» حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة» وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال. لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه."" أساس الفرق بين الرْشوة وال هدية واختلاف الفقهاء فيه

الأصل في تمليك المال بدون تصريح العوض به أن يكون هبة إِنْ فص به تطييبُ قلب الأخذ وصدقة إن دُفع لحصول مرضاة الله تعالى وإن م یرد الذافع بها منهما شيئا - لا تطييب خاطر المهدى له ولا ابتغاء وجه الله - بل أراد بها النفعَ العاجل بأن يستفيد به من الموهوب له عملا ما أو أن يستغلّه بها دفعه إليه وينال مرامه منه فلا يخفى آنا لا تبقى هبة خالصة يعدم الاقتصار على الحدٌ إذ ثبت أنْها لم تكن بلا عوض. ولكنّ الذي بهمّنا ذكرّه في هذه الدّراسة هو حكمُّه وتكييفه الفقهي وتحقيق أنه هل يكون

رشوة محرّمة بمحض إرادة الدافع النفع العاجل أم يستمرٌ حكم الهدية

.1779 ص‎ ١ شرح السير الكبيرءباب هدية آهل الحربءج‎ ١

وف الظّاهر مال ينص الدافع باشتراط مراده؟ اختلف فيه أراء الفقهاء الكرام.

الموقف الأول

ذهب بعضهم - منهم الشيخ العامة عبد الغني التابلسي رحمه الله - إلى أمْها هبة على كل حال ما 1 يشترط الفريقان ذلك صراحة وإِنْ عَلم كل منهما أنّ الواهب لا به جانا بل لِيُعينه عند الشلطان مثلا. أا ما وَرد عن سيّدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن غيره من التعتديد والتوديد :ذلك فمحمول على الورع والتقوى وليس معناه أن يكونَ حکا لازما جاريا على كل أحد حتّى يكو عاصيا بمخالفته.

وهذا التفصيل ذكره الموصوف في رسالته الخاصّة الموضوعة على هذه المسئلة» فهو يقول فيها:

"وأمًا ما يتعلّق بغير القضاة والحكّام من بقيّة الاس فكل مَن أهدي إليه شيء من أنواع الهدايا سواء كانت مما يؤكل أو يلبس أو يركب ونحو ذلك من الدّراهم والأموال» وسواء كان له جاه وكلمة مقبولة عند حاكم أو قاض ونحو ذلك أو لم يكن ذلك له» سواء كان عالما صا حا أو

جاهلا أو صاحبَ حرفة ونحو ذلك من أنواع النّاسء سواء كان الذي

كان من الأمور» وسواء ذكر حاجته أو لم يذكرهاء فإن ذلك من جنيع هذه المسائل إذا كان بينهما شرط ملفوظ تكلّم به كل منهما و رضيا به رشوة

١ه‏ محرّمة لا يحل أخذها وإذا لم يكن شرط ملفوظ ولكن علم كل منهما أن تلك الهدية في مقابلة أمر خصوص فليس ذلك برشوة ولا يحرم قبوله فهو هبة وهدية.'

ونُقل في الفتح والبحر وغيره عنْ شرح الأقطع على مختصر القدوري في الفرق بين الرّشوة والمدية أن الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه والهدية لا شرط معها اه."

ويبدؤ أن هذة الضَابطة ترجع إلى أن اشتراط المقصود عند الدّفع لا بد منه في الرّشوة وبذلك يلتقي مع ماذكره الثابلسي رحمه الله تعالى. وقد صدرث بذلك بعص الفتاوى في القديم والحديث. الموقف الثاني

الموقف الثاني لبعض كبار فقهاء الحنفيّة. هُم لا يقولون بهذا الإطلاق ولا يُتيطون مدارٌ الرّشُوة على التَّنصِيص بالاشتراط بل يكتفون بمعنى الشّرط والاشتراط فقط. وعلى هذا فلو صرح الدّافع بالاشتراط أو له يُصرّحا به كذلك ولكنْ يُعلم يقينا أو بالظنّ الغالب أن الدّافع إن يدفع ليتوصّل به إلى أهدافه» كلاهما رشوة محرّمة.

ْ تحقيق القضيةءقبيل "الرشوة في المذهب الشافعي"ص: 326 طبع مكتبة الزهراء القاهرة. 3 البحر الرائق» كتاب القضاء» ج1 ص 6 . وكذا في فتح القدير»كتاب القضاء» ج ۷ص INT‏

ومستندهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه - على ما ذكره الإمام السّرخسي - آنه لما قيل له: الرشوة في الحكم سحت" قال: ذلك الكفر إن السحت أن ترشو من تحتاج إليه أمام حاجتك.' وكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل هو أوضح مِنْ هذاء ففي كنز العّال :

" عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر إن السّحتٌ أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى بهدى إليه هدية.' سمّى ما يعطى أمام الحاجة رشوة ولول يشترطً وقت الذّفع أنه إا يدفعه بشرط أن تقضي حاجته الفلانية» بل قدّمه إليه على إسم ال هدية التي تكون بلا عوض على ما يدل عليه قولهُ " لا يقضي حاجته حتّى بهدي اليه هدية" فاته يقتضي أن الدّافع إا يدفعه بإسم الحدية» وكذا الغالب في مثل هذه الأحوال أن لا يشترط الدّافعٌ شيئا بل يبذل جهده في أن يظنّ الأخذ أنه

إنا يدفع من اعماق قلبه.

' المبسوط للسرخسبي» ج٦١‏ ص1۷ . ' كنز العمالءرقم الحديث: 559٠‏ ١ج‏ .۸۲٤‏

ال فة هاور أن لحرو غوفا كاه وط طا فا اة‎ إلى تصريح الإشتراط بعدّ ما علا أن الدّفع لا على سبيل الهدية بل لقضاء‎ حاجته.‎ ومِنْ جملة ما يُعضد هذا القولّ أئّهم قد اختلفوا فيا لو أنفق أحد‎ على معتدة الغير على طمع أن يتزوّجها ولإ يشترطا الرّجوع على ما أنفق‎ ولا التزوّج لكن إا أنفق عليها لتتزوّجه فإذا 1 تتزوّجته هل له أن يرجع‎ فيا أنفقه أمْ نفرضه هدية مطلقة بدون اشتراط التزوّج فلا خير في الرّجوع‎ عليها بدون رضاها؟ ذهب بعض الفقهاء آنه لا حق له في الرّجوع وكان‎ ما دفعه إليها هدية تامّة لاله لم يشترط التزوّج صراحة ولفظا بينا ذهب‎ أكثرهم إلى أن له أن يرجع على ما أنفق لأنَ المعروف كالمشروط ولا يجِبٌ‎ الاشتراطً صراحة في كل موضع.‎ ومن اختار هذا القولٌ الإمامٌ ظهير الدّين وصاحب المحيط'‎ والإمام فقيه النفس قاضي خان وصاحب البزازية والقاضي إبن سماوة”‎ والعلآمة محمد أمين الشّامِي” وأمثاهُم مِنْ أئمة الفقهاء - رحمهم الله وإيّانا‎

بلطفه - وفيه يقول الإمام قاضي خان رحمه الله:

5 المحيط البرهاني»كتاب النكاح»الفصل السادس والعشرون» ج۳ ص۱۸۸ 5 ' جامع الفصولين» الفصل الحادي والعشرون»ج ١ص‏ 1 " حاشية ابن عابدين على الدر المختار» باب المهرء مطلب أنفق على معتدة الغير»ج ”اص 5 .١9‏

"وإن أنفق عليها من غير شرط لكنْ علم أنه أنفق عليها‎ ليتزوجها اختلفوا في ذلك قال بعضهم يرجع عليها ب أنفق لأنه إذا علم‎ بذلك كان بمنزلة الشرط وقال بعضهم لا يرجع لأنه أنفق على قصد‎ التزوج لا على شرط التزويج قال مولانا رَضِيَ الله عَنةٌ وينبغي أن يرجع‎ لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط‎ كالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئاً لم يكن أهدى إليه قبض الإقراض‎ كان عكر اما وركذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة ولا يقبل الهدية من‎ رجل لولم يكن قاضياً لا هدى إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط وإن م‎

يكن مشروطاً لفظاً."

وفي البزازية:

"ون 4 يشترط لكن أنفق على هذا الطمع قال الإمام ظهير الدين الأصح أنه يرجع عليها زوجت نفسها منه آم لا لأنه رشوة وقال غيره الأصح أنه لا يرجع وقال في الفصول الأصح أنه يرجع شرط الرجوع آم لا.'

' فتاوى قاضيخان.كتاب النکاح»ج۱ ص ۱۹۳.

' الفتاوى البزازية»كتاب التكاحءج "ص17 .

00

القول الرّاجِح

والّذي يظهرٌ بعد التأمّل والإمعان أن هذا القولّ هو الرّاجح لوجوه عديدة. منها ما ذكره قاضي خان في عبارته السّالفة. وهو الذي ينبغي بل يكاد يتعيّن ترجيحُه مِنْ جهة الورع والاحتياط وسدًا لذرائع الرّشوة» فلو عُمل على القول الأول وأفتي به في الظروف الرّاهنة ليكثر الاس تعامله وتداوله بهذا الشكل ويتّخذه الرّائشون بديلا ذهبيًا وهذه الصورة يسهل التعامل بها بالنسبة إلى الاشتراط الضّريحء فتشيع المفاسد والمضارٌ التي مِنْ أجلها حُرّمت الرّشوة ويعود ذلك على مقصد الشارع بالإبطال والنقض.

ويُمكن تطبيقٌ ما تقل في البحر وغيره عنْ شرط الأقطع على هذا القول بان الشّرط والاشتراط عام مِنْ أن يكون صراحة ولفظا أو كان معهودا عرفا وعادة» أمّا إناطة الحكم بالتنصيص على الشّرط لفظا

وباللّسان فبعيد. حول بعض العبارات الفقهية

وكذا ما ذكر في بعض الفتاوى أن مَنْ أهدى ليعينه الآخذ عند السّلطان وقد علم ذلك يقينا لكنْ 4 يشترط ذلك صراحة فهو هدية ا ف كول غل سا ]ذا كانت الاعات فهو ثانويا بواسطة التودّد أو على ما إذا كان المقصودٌُ من الخدمات والأعمال التي تصحٌ عقد الإجارة عليها. وعلى التقدير الثاني لوْ كان الدّافع مظلوما بحب على الآخذ أن يعيته في دفع الظّلم عنْ نفسه وبما أن إعانة المظلوم واجب ديانة لا يجوز

55 الأخذ عليه إذا تعيّن. فقد جاء في شرح أدب القاضي للخصّاف رحه الله: "وأمًا في الوجه الثاني - الرّشوة لإصلاح أمره عند السّلطان - فالأخذ حرام لأنّه وقع على أمر واجب عليه قبل الأخذ فإن إعانة المسلمين بقدر الإمكان واجبة على كل مسلم وال حيلة لحل الأخذ هنا أن يُستاجر الرّائي المرتشي يوما ليقوم بعمله بأجرة معلومة ثمّ يصرف منافعه إلى أيّ عمل شاء فأمًا الدّفع في هذا الوجه مع هذه الحيلة لا يشكل حلّه.وأمًا بدون هذه الحيلة إختلف المشائخ منهم من قال حرام لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.. ولأنّه مكين الحرام تسبيب لَه فيكون حراما والصحيح أن الدّفعَ حلال هنا وإن كان الأخذ حراما كا في الوجه الأوّل لإجتاعه) في الدّاعي الى الحل وهو وقاية نفسه وإقامة مصلحته.'"

حكم مال الرشوة

الرّشُوة حرام لا يجوز أخذه وكل ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاءه» وعليه فلو خد أ خلا مال ال وة لا وز له أن ستل ولا أذ يشتتعمله فى جاه نا :مال ا بالقبض» ففي الدر عن البحر :" الرشوة لا تملك بالقبض" وكذا يجب

على الرّائِي أن يستردّه من المرتشي إن أمكن له ذلك لأنّه يجب رفع

أ شرح أدب القاضي» باب الرّشوة في الحكم» ص٤‏ ۸. ' الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» ج٦‏ ص SE‏

oV المعصية بقدر الإمكان. ولو أنفق المرتشي مال الرّشوة في حوائجه يجب‎ عليه أن يرد مثلّه إلى المالك. ولو استغل مالّ الرشوة وربح به لا يجوز له‎ الانتفاع به حتى يقضي اصل المال لمالكه.‎ بذل مبلغ الرّشوة والرّبا ني الجبايات والضرائب‎ لا يجوز للمسلم أن يحصل المال ا لحرام فإنّهِ لا معنى للحرام إلا أنه حظور‎ وممنوع فعلّه» ولو حصل أحد مالا حراما فعليه أن يردّه على ذويه ومنْ‎ أخذ منه إن كان معلوما وأمكن إيصال حقّه إليه وإِلّا فعليه أن يتصدّق به‎ عن مالكه بلا نية التقرّب به ولا يجوز له أن يستغلٌ ذلك المال أو يصرفه في‎ حوائج نفسه.‎ ومن المسائل الذي تحدث كثيرا من هذا الجنس ويُسئل عنها أن دفعَ مبلغ‎ الرّشُوة والرّبا في الجبايات والضرائب يجوز أم لا؟ فمثلا لو حاز أحد مالا‎ حراما أو ارتشى واجتمع عنده مال الرّشُوة ثم توجّهت إليه ضريبة دولية‎ فهل يصح أن يدفعَ هذا المال ويؤدّيه إلى الذولة وهل تبرأ ذمّته بذلك آم لا‎ يجوز ذلك ولا يكفي لفراغ الذمّة؟ ونفس هذه الصورة ربا تحدث في‎ القروض الرّبوية حيث أودع أحد ماله في المصر-ني الوطني في صندوق‎ الاستغار وآل إليه مبلغ ربا ثم توجَهثُ عليه جباية مالية فهل يسوغ له أن‎ يردّه إلى الدّولة آم يجب عليه أن يتصدق به؟ وني صورة الردّ هل يمكن له‎ شرعا أن يردّه بإسم الجباية وجهتها أم لا؟‎ والّذي يظهر في هذا الباب أن الجائز لو رد المال على منْ أخذ منه مثلا أخذ‎ المال من الدّولة ثم أراد أن يردّه إليه يباح له ذلك ولو كان باسم الجباية‎

1 والضَريبة كا هو حكم مال الغصب يقول العلامة الفقيه الرّيلعي رحمه الله :

" وكذا يبرأ الغاصب برد العين من غير علم المالك بأن سلمه إليه بجهة أخرى كا إذاء وهبه له أو أطعمه إياه فأكله والمالك لا يدري أنه ملكه أو نحو ذلك من تسليم بإيداع أو شراء."

وني الدرٌ المختار ما نضّه:"

(ويجب رد عين المغصوب) مالم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبراً بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية:غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذا لو أطعمه فأكله خلافا للشافعي."2

هذا الحكم فيا إذا أخذ الرّشُوة أو الرّبا ممن الدولة وردّه إليهاء أَمَالو ارتشى من عامة أفراد المجمتع فلا يسوغ له أنْ يؤدّيه إلى الدّولة باسم الحباية ل عي عل حاف أن ر دعل هن امه ]إن كان موا وأمكن إيصال حقّه إليه ولا فيتصدّق به من جهة المالك إِنْ يكن معروفا أو لإ يمكن الإيصال إليه. لأن الدفع على وجه الجحباية يفوت عليه

' تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»كتاب الغصبءج 0 ص777.

8 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»كتاب الغصب.ج ص۸۲٠‏ 7

حكم التصدّقء نظيره ما ذكروه في الرّكاة أن ا لمزكي لو دفع الزّكاة إلى الاس بإسم الحباية هل يتأدّى زكاته ويفرغ ذمّته أم لا يكفيه ذلك وعليه أن يزكي من جديد؟ قد اختلف فيه أقوال أهل العلم» جاء في "تبيين

الحقائق" للعلامة الفقيه الزيلعي رحمه الله ما نصّه:

" وأما ملوك زماننا فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب الأموال أم لا؟ قال الهندواني تسقطء وإن لم يضعوها في أهلها؛ لأن حق الأخذ لهم فكان الوبال عليهم» وقال أبو بكر بن سعيد يسقط الخراج» ولا تسقط الصدقات لا ذكرنا في البغاة» وقال أبو بكر الإسكاف: لا يسقط الجميع» وقيل إذا نوى بالدفع إليهم التصدق عليهم يسقطء وإلا فلا لما ذكرنا في البغاة» وعلى هذا ما يؤخذ من الرجل في جبايات الظلمة والمصادرات إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى."1

وفي المداية للإمام المرغيناني رحمه الله:

"وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم " لأن الإمام لم يحمهم والجناية بالحاية وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيا بينهم وبين الله تعالى لأخهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكاة مصر-فها الفقراء

' تبيين الحقائق »كتاب الزّكاةءج ١‏ ص77/4.

۰ فلا يصرفونا إليهم وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه وكذا ما دفع إلى كل جائر لأنهم بها عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط.' وفي فتح القدير تحته: "(قوله والأول أحوط) أي الإفتاء بالإعادة بناء على أن علم من يأخذ لما يأخذ شرطء وهذا يقتضي التعميم في الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة سوى الخراج. وقد لا يبتنى على ذلك بل على أن المقصود من شرعية الزكاة سد خلة المحتاج على ما مر وذلك يفوت بالدفع إلى هؤلاء. وقال الشهيد: هذا يعني السقوط في صدقات الأموال الظاهرة» أما إذا صادره فنوى عند الدفع آداء الزكاة إليه. فعلى قول طائفة يجوزء والصحيح أنه لا يجوز لأنه ليس للطالب ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة."” عقوبة الزشوة

الرّشُوة من جملة المعاصي والكبائر التي ليس فيها حد متعيّن من قبل الشارع بل يجب فيه التّعزير» وأمًا أنه بها ذا يعزّر الراشي؟ وكيف

يُعاقب هو على اقتراف هذه الجريمة؟ فالأمر فيه مفوّض إلى أولياء الأمر

' الهداية في شرح بداية المبتدي»كتاب الزّكاةءج ٠١ ١ص ١١‏ . ' فتح القدير» كتاب الزّكاة»ءج۲ص*٠٠۲.‏ وللاستزادة "بدائع الصنائع" كتاب الزكات ج ۲٣ص٦۳‏ .و" الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" كتاب الزكاة» مطلب فیا لو صادر السلطان

جائرا فنوى بذلك أداء الزكاة إلیه»ج ۲ ص۲۸۹.

ويجب عليهم أن يعزّروا با يرون المصلحة فيه ولا يتقاصرون في إجراء‎ العقوبات والتعزيرات فإن التفريطً في التعزير مرّة ينشئ عشرات الجرائم»‎ والتساهل في إقامة العقوبات يبلغ عواطفَ الجنايات غايتها ومنتهاها.‎ فلذا ينبغي لأرباب الولاية بل يلزم عليهم أن يضعوا خطّة للسيطرة على‎ هذه الجريمة وينظّموا نة الرّقابة التي تراقب على تداول الرّشوة لتصدٌ‎ الثاس عن التعامل بها ويسد أبوابها.‎ وإذا ما تفكرنا في بواعث الرشوة وكيفية قمعها واستيصاها ما‎ وجدنا أسهل وأفيد طريق من إيقاظ عاطفة دينية وصحوة إسلامية في‎ أذهان الشعب وني قلوب المجمتع. ونظنّ آنه هو الحل الوحيد والعلاج‎ الفريد للقضاء على الرّسُوة وأخواتها من الجرائم المعضلات التي أفسدتٍ‎ الدُولَ والمجتمعات وأعيى المصلحين والتاصحين. أمّا الإجراءات‎

الأخرى القانونية فلا ينكر إفاديتها وأهميتها أيضا ولكنّْ غاية ما فيها أمّهَا

عنْ مؤاخذة قانونية ولا تقتلع الجرائم بأساسها.

ولذلك نرى أن جميع الول الموجودة على بسيط الأرض تتخذ ضد هذه المفسدة إجراءات عنيفة ويسعون لاقتلاع هذه البليّة خطوات شديدة فلا دولة ولا بلدة إلا وهناك مناهج وأساليب متعدّدة لاقتلاع هذه المفسدة من بين أظهرهم وينفقون للقضاء على هذه المفسدة مبالغ خطيرة ومع ذلك كلّه فلا نرى دولة واحدة فازث واطمئنث بحصول بغيتها

وال إل راما ل اد أن کل دو ويك هذ الحانة المطلرية

7 وغل واو وک ا ا و القع الذي توظّفهم الدّولة للحسم والقضاء على هذه المفسدة هم الّذين يتعاملون بالرشوة وتدوهُم بالرّشوة أكثر وأكبر من غيرهم. مصادرة أرباب الأموال صوره وحكمه

واا هل ون أن ادو الذولة لعزلا :]ذا ا ادون الرّشُوة على وظائفهم وواجباتهم أم لا؟ وكذلك هل يسوغ إجراء المصادرة في المحاكم الغير الدولية كا قد راج في كثير البلدان والمحاكم أم لا يجوز ذلك؟ والجواب أنه لو ثبت في حقٌ أحد آنه أخذ الرشوة أو غصب مال الدّولة يجب علي ولّ الآمر أن يواخذه وياخذ منه تلك الأموال التي أخذها رشوة أو غصبا فما كان من مال البيت يوضع فيها وما كان مِنْ حقوق الرّعايا يرد إليهم.

والرّائج في كثير من المحاكم أن أحد عمال الدّولة وؤّلاة الأمور إذا اتهمّ بتداول الرّشوة يصادّر ماله مما زاد على أجرته وما يحصل له مِن مكاسبه الأخرى ثمّ يضاف الزائد إلى بيت المال وخزانة الدّولة كأنّه أخذ ذلك المال الزائد من بيت المال خيانة. فهل يجوز للدّولة أن يصادر عنَّالها أم لا؟ والجواب آنه لو ثبت في حق عامل أنه ارتشى أو آنه أتلف مال الذولة أوا استعله توا شرعيا فان كان ذل كالما مو جردا له يو خل مه وإِنْلم يكن يكن ذلك موجودا عنده يكلّف بأداء مثله» هذه المواخذة بقدر ما

غصب أو خان. أمّا لو ارت تشى ألفا والدّولة أو المحكمة تأخذ منه ألفين

فهذا من قبيل التّعزير بالمال الذي لا يجوز عند اكثر الفقهاء.

۳

ولو ثبت في حن أحد العرّال آنه خان في أموال الدّولة واستغلّها لکن 1 يعلم قدرٌ ما خانه هو» فهل يجوز للدّولة أن يصادر منه ما زاد على أجرته أم لا؟ لو نظرنا إلى ما سبق ينبغي أن لا تجوز هذه المصادرة فإِنَ المجرم إِنَّ) يوخذ بقدر ذنبه وعدوانه ولا يجوز التعدّي في دفع الظلم وتحصيل الحق» لكنْ عرف جوازه با قل عنْ سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الف تداق عنه أنه ادن شيدنا آنا قرو سحا وله العضاء ا حك بعض المدايا من كانوا تحت ولايته.

وفي ذلك يقول العلآمة الحصكفي رحمه الله:

"ذكر الطرسومي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال» مستدلا بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة اه وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى رواه الحاكم وغيره. وأراد بعال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله» ومن ذلك كتبته إذا توسّعوا في الأموال؛ لأن ذلك دليل على خيانتهم ويلحق مهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الآماكن فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزهمء فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في

١

بيت المال نهر وبحر."

' الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» كتاب الكفالة»ج هص 4 "".

0 هذا آخر ما أردنا عه وإيرادّه في هذه المقالة المتواضعة وندعوا الله أن يوفقنا إِيّانا والمسلمين جميعا لمرضياته ويجتبنا عنْ معاصيه ومنكراته وأن يسعدنا بزيارته ولقاءه» أمين. كتبه: عبيد الرحمن

دار الإفتاء دار العلوم ال حمانية مردان

که

٠4

+

۰

56

المصادر والمراجع

أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص ال حنفي (المتوفى: ١ه‏ )الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت تاريخ الطبع: ١١٤٠ء‏ امداد الفتاوى» أشرف على التهانوي» دارالعلوم كراتشي

امداد الفتاوى» أشرف على التهانوي» دارالعلوم كراتشي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ١91ه)‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية - بدون تاريخ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية» -981ام.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبِيّ عثمان بن علي الزيلعي الحنفي «المتوفى: ۷٤١‏ ه) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة الطبعة: الأولى» ١17‏ ه

تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» ضمن "الفتاوى النديّة"

4 في*

که

9 التفسير المظهري» المظهري» محمد ثناء الله الناشر: المكتبة الرشدية - الباكستان الطبعة: ٠٤١١‏ ه

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الآملي» أبو جعفر الطبري «المتوفى: ١٠”7ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه_- آم

جامع الفصولين. اسلامي كتب خانه. بنوري تاون.

حجة الله البالغةت: السيد سابق الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين. مكتبه ايج ايم سعيد کمپني ياكستان. دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

روضة الطالبين وعمدة المفتين. الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان. الطبعة: الثالثة» 5157 ١ه/‏ 19941١م.‏

سكن أي داود. المكتبة العصرية؛ صيدا- بيروث.

السنن الصغرى للبيهقي»ت عبد المعطي أمين قلعجي دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان

شرح أدب القاضي »ت محبي هلال السرحان الدار العربية للطباعة» بغداد - العراق

شرح السير الكبير. الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات. تاريخ النشر: 91ام.

صحيح البخاري. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى) الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ٠ه‏

الفتاوى البزازية

فتاوى السبكي أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي : دار المعارف

فتاوى قاضي خان

فتح القدير. دار الفكر. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

كتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» (المتوفى: 5 7ه) الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» ١ 5٠9‏

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 91/0 ه)الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الطبعة الخامسة» ١ه/1961م‏

المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : دار المعرفة - بيروت

المحلى بالآثار. الناشر: دار الفكر - بيروت.

المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة » محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَة البخاري (المتوفى: ٠١١‏ ه) الناشر: دار الكتب

العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١5475‏ ه - 5١٠٠م‏

۶ه

که

٠4

که

مدارك التنزيل وحقائق التأويل. دار الكلم الطيب» بيروت.الطبعة: الأولى» ۱۹۹۸-۹ م

مسند أحمد. مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى» ١517١‏ ه -١١٠5م.‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس

معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثان جمعة ضميرية - سليان مسلم الحرش .دار طيبة للنشر والتوزيع»الطبعة: الرابعة»/511١‏ ه-- ١9917‏

معالم السنن أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي : المطبعة العلمية - حلب

المغنى لابن قدامة. مكتبة القاهرة. تاريخ النشر: ۱۳۸۸ ه- 1978م مقاييس اللغة» دار الفكر عام النشر: 1799١ه‏ - 1917/4 م.

النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بخ مد بن محمد الشيباي الخزرئ ابن الآثير (المتوق: + 5ه) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹٩‏ ه- ۹۷۹٠م‏

نيل الأوطار. دار الحديث» مصر. الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ - 1991م الهداية في شرح بداية المبتدي»علي بن أبي بكر المرغيناني» (المتوف:

۲۳ ده )الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان

4